قرار

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق 15 مايو سنة 1967 يتضمن حل مجلس الادارة للصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد وتعيين مجلس ادارة موقت لهذا الصندوق 586

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.