قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
يفوض إلى السّيد جمال بوكريش، مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.