قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز
المادة 3
تشمل التعريفات المحددة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، كلّ النفقات التي يلتزم بها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان الخدمات المقدمة في هذا المجال.