قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن فتح وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر وعمان . 650
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة | 1977 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 • سعيد آيت مسعودان الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.