قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارة الاجرة (طاكسي) ووصفها وتعيين حدودها في ولاية بسكرة 47
المادة 4
يكلف والى بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 .
عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج