قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارة الاجرة (طاكسي) ووصفها وتعيين حدودها في ولاية بسكرة 47
المادة 2
تشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دائرتي بسكرة وسيدي عقبة • وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دائرتي طولقة وأولاد جلال .
وتشمل المنطقة العادية رقم 3 تراب دائرتي المغير والوادي ..