قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة للتوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1221
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه الفلاحي ، تكون تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتتشكل من الاعضاء التاليين :
مدير التوجيه الفلاحي ، مدير المعهد الفلاحي ،
- مدير المركز الجزائري للابحاث الفلاحية والاجتماعية والاقتصادية ، مدير الادارة العامة ، مدير مركز البحث والتجارب الخاصة بالغابات ، مدير المعهد العلمى والفنى لصيد الاسماك وتربيتها ويجوز للجنة أن تراجع مديرى المصالح التقنية وكذلك كل شخصية ذات كفاءة وذلك حسب جدول الاعمال •
المادة 2
فتح المادةتكون مهمة اللجنة :
1 ) دراسة الوسائل التي من شأنها أن تلبي حاجات الاطارات في كل قطاعات الفلاحة ، المقدرة مسبقا ، وتحضير ، لهذه الغاية ، البرامج ومخططات التحقيق في ميداني التعليم والتكوين المهنى الفلاحى وكذلك فى ميدان البحث الفلاحي ، والتنشيط القروى وتعميم وسائل التجديد والتنمية
2 ) اقتراح كل التدابير الضرورية لتنسيق نشاط مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ضمن الميادين المبينة أعلاه فى المقطع الاول ومراقبة تطبيقها 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1385 ه
المادة 3
فتح المادةيقوم مدير التوجيه الفلاحى بمهمة كتابة اللجنة ويقدم للوزير محضرا عن كل جلسة .
تجتمع اللجنة مرة فى الشهر على الاقل . فان جدول الاعمال المعد من قبل الكتابة ، بعد اعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف مختلف المصالح ، يبلغ فى نفس الوقت الذي تبلغ فيه الاستدعاءات أى ثمانية أيام على الاقل مقدما يعين مقدما مقررون لمختلف المسائل المقيدة في جدول الاعمال
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 احمد محساس وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.