قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 22 يناير سنة 1992، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة. 633
المادة الأولى
تعتبر المواد المبينة في الملحق بهذا القرار، التي تمثل مجموع الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاستيراد أكثر من 45 % خاضعة لرسوم مرتفعة بمفهوم المادة 7 مكرر من قانون الجمارك.