قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 42
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .
الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001 شكيب خليل وزارة الاتصال والثقافة