قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 42
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
خمسة خطوط كهربائية ذات توتر عال ( ت . ع ) 220 كف تربط المركز الكهربائي ذا التوتر العالي حاسي مسعود غرب بالمركبين الصناعيين شمال وجنوب التابعين للشركة الوطنية سوناطراك ( ولاية ورقلة ).