قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. 11
المادة 8
تكون سندات الخزينة حسب الصيغ موضوع هذا القرار، غير قابلة للتداول، غير أنه يمكن حامليها الاستفادة من تعويض بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الاكتتاب.