قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. 11
المادة 7
يتم تسديد مستحقات سندات الخزينة حسب الصيغ ودفع قسيمات الفائدة لصالح المستفيدين لدى كل الشبابيك المذكورة في المادة 4 أعلاه، بصرف النظر عن مكان الاكتتاب.