قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. 11
المادة 5
تحدد نسبة الفائدة السنوية المطبقة على سندات الخزينة حسب الصيغ، موضوع هذا القرار، وفق مدة السند المعني ضمن فارق يتراوح :
بين %5 %5 و 8 للسندات المصدرة لمدة سنة، بين 5,25 و 825 للسندات المصدرة لمدة سنتين بين %5,50 و 850 للسندات المصدرة لمدة ثلاث (3) سنوات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بين 6 و 9% للسندات المصدرة لمدة أربع (4) سنوات
- بين %6,50% و 950 للسندات المصدرة لمدة خمس (5) سنوات.