قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. 11
المادة 4
يفتح اكتتاب سندات الخزينة حسب الصيغ للأشخاص الطبيعيين فقط لدى الصناديق الآتية :
- الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية الخزينة الولائية قباضات البريد والمواصلات.