قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. 11
المادة 3
تصدر سندات الخزينة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في شكل سندات " اسمية " أو سندات لحاملها " حسب اختيار المكتتب.