قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
تؤهل المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني مفتش إدارة الأملاك الوقفية مفتش رئيسي، وكيل أوقاف،
- وكيل أوقاف رئيسي،
- إمام أستاذ،
- إمام أستاذ رئيسي، مرشدة دينية مرشدة دينية رئيسية.