قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 39
المادة 8
يكلف مدير الثقافة لولاية الجزائر حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية المرسى أكتوبر سنة 2016.
بتنفيذ مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها وتسييره.
عز الدين ميهوبي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال