قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 39
المادة 5
يمكن الاطلاع على مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها بمقر المجلس الشعبي لبلدية المرسى (ولاية الجزائر).