قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 39
المادة 2
تتمثل المواقع الأثرية المعنية بمخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، فيما يأتي : الحمامات الجنوبية الشرقية والحمامات الجنوبية الغربية وخزانات الماء وفسيفساء حنية الكنيسة المسيحية وبرج الترك والكنيسة.