قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 14 مارس سنة 1982 يعدل ويتمم القرار المؤرخ الثلاثاء 957 في 3 مايو سنة 1978 ، والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 974
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978، والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . 80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمطاعم السياحية، الشعبية .
و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1402 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 الموافق 14 مارس سنة 1982 .
والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم المؤسسات السياحية، عبد المجيد علاهم الفنادق العناوين التصنيف سنطرال تورينغ 9 شارع عبان رمضان - الجزائر الصنف الثالث - نجمتان الكبير 741 نهج العيشى عبد الله البليدة الصنف الرابع نجمة واحدة الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 الفنادق (تابع) المؤسسات العناوين العنصر 73 شارع عمارة يوسف - البليدة تا قدمت نهج الاخوة سعدى تيارت الهضبة 3 نهج بن جهيدة ميلود - وهران العالمي و نهج الاخوة بوشريط عنابة المطاعم المؤسسات العناوين الكابيتول 95 نهج طرابلس - حسين داى الجزائر أروبا 15 نهج عبان رمضان - الجزائر التصنيف الصنف الثالث - نجمتان - الصنف الثالث - نجمتان الصنف الرابع – نجمة واحدة الصنف الثالث - نجمتان التصنيف الصنف الرابع نجمة واحدة الصنف الرابع – نجمة واحدة الركن 17 شارع القنصلية - باب الوادي الجزائر الصنف الرابع نجمة واحدة لدا فيلدة 18 نهج العربي بن مهيدي أرزيو - و هران الصنف الثاني - ثلاث نجمات المنظر الجميل 74 شارع ليفالاز - كناستال و هران عندنا 1 نهج بن سنوسى حميدة وهران لورولي نهج العربي بن مهيدي عين مليلة - أم الصنف الثالث - نجمتان الصنف الرابع نجمة واحدة البواقى | الصنف الرابع نجمة واحدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.