قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 14 مارس سنة 1982 يعدل ويتمم القرار المؤرخ الثلاثاء 957 في 3 مايو سنة 1978 ، والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 974

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.