قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 ( تابع ) نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «المخرق ولاية الاغواط 382
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987.
عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني ())