قرار

قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.