قرار

قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1396 الموافق 14 ديسمبر سنة 1976 صادر عن والى بشار يتضمن منح قطعة أرض كائنة بدبدابة، قصد بناء 20 مسكنا لفائدة بلدية بشار 765

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.