قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1992
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة 1992، يحدد شروط تطبيق أحكام المادة 178 من قانون الرسوم على القيمة المضافة، والمتعلقة بالتصريح عن مخزون المنتوجات والمواد والرزم المتواجدة بتاريخ 31 مارس سنة 1992 والواجب اكتتابها من قبل المدينين بالرسم على القيمة المذكورة. 651
المادة 2
ان اكتتاب التصريح عن المخزون المتواجد بتاريخ 31 مارس سنة 1992 يعني المدينين بالرسم على القيمة المضافة وكذلك مؤدي الخدمات، باستثناء أولائك الذين لا يستفيدون من حق التخفيض من الرسم بمقتضى أحكام قانون الرسوم على رقم الاعمال.