المادة 2
تعتبر الحدود القصوى للتعريفات المذكورة | جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991. :
في المادة الاولى أعلاه، معفاة من الرسوم، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ أول فبراير سنة 1992.
والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، ولاسيما المادتان 72 و 100 منه
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وخاصة المادة 132 | منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة والمحددة للحصص النسبية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 | والذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 | المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-85 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتعلق بأشكال وشروط الفوترة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتعلق بتحديد الحد الاقصى الهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار.
يقرر ما يلي :