قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد معايير تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية
المادة 5
يكون تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية محل مراجعة كل خمس (5) سنوات ويحدده الوزير المكلف بالمالية بقرار .