المادة 4
تصنف الخزائن إلى أربعة (4) أصناف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 وتحسب وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار.
خزائن مصنفة خارج الصنف :
تصنف " خارج الصنف " :
- خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 212 و 435
– خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 173 و 346،
- المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 162 و 325.
خزائن مصنفة في الصنف الأول :
تنتمي إلى " الصنف الأول" :
- خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 145 و 211
- خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 118 و 172
- خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 100 و 161.
خزائن مصنفة في الصنف الثاني :
تنتمي إلى " الصنف الثاني " :
- خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 72 و 144
– خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 86 و 171
- خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 80 و 99. 31 خزائن مصنفة في الصنف الثالث :
تنتمي إلى " الصنف الثالث" :
- خزائن البلديات التي يتراوح مجموع تقييمها بين 36 و 71
- خزائن القطاعات الصحية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 36 و 85،
- خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية التي يتراوح مجموع تقييمها بين 75 و 79.