المادة 2
ينجم تصنيف الخزائن المذكورة أعلاه عن الجمع بين المعايير بالنسبة للسنة المرجعية الموافق عليها والتي تأخذ بعين الاعتبار نوعية كل مركز محاسبي مسير كالآتي :
أ - بالنسبة للخزائن البلدية : 1 – مبلغ ميزانية الجماعات المحلية،
2 - تنفيذ الميزانية من حيث النفقات و الإيرادات
3 - سكان البلدية،
4 - الموقع الجغرافي ( التجمعات السكانية الكبرى والمناطق المعزولة والجنوب والجنوب الكبير)
5 - عدد المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري المسيرة من خزينة البلدية.
ب - بالنسبة لخزائن القطاعات الصحية :
1 - مبلغ الميزانية
2 - تنفيذ الميزانية من حيث النفقات،
3 - عدد الأسرة،
4 - عدد الهياكل الصحية الملحقة بها ( عيادات متعددة الخدمات وقاعات العلاج ... إلخ )،
5 - عدد المرضى المفحوصين بالنسبة للثلاث (3) سنوات الأخيرة
6 - عدد مستخدمي القطاع الصحي، 7 عدد البلديات المغطاة
8 - الموقع الجغرافي ( المناطق المعزولة والجنوب والجنوب الكبير).
ج - بالنسبة لخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية : 1 – مبلغ الميزانية
2 - تنفيذ الميزانية من حيث النفقات،
3 - عدد الأسرة،
4 - عدد الهياكل الصحية الملحقة بها،
5 - عدد المرضى المفحوصين بالنسبة للسنوات الثلاث (3) الأخيرة
6 - عدد مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي،
7 - الموقع الجغرافي ( التجمعات السكانية الكبرى والمناطق المعزولة والجنوب والجنوب الكبير).