قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد معايير تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية.