قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 يتضمنان فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد 1021
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني وزارة المالية ----