قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 يتضمنان فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد 1021
المادة 2
ان العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية ( 8 ) أيام كاملة ابتداء من هذا النشر وأن البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المشار اليها أعلاه يمكن ان تقبل بحرية عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .