قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 يتضمنان فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد 1021
المادة 2
ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية ( 8 ) أيام كاملة ابتداء من هذا النشر .
أما البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه فيمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .