قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 29 أكتوبر سنة 1992، يتضمن غلق مركز أمن تيبرغامين ) ولاية أدرار ( بالناحية العسكرية " الثالثة . 2109

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-44
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.