قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 29 أكتوبر سنة 1992، يتضمن غلق مركز أمن تيبرغامين ) ولاية أدرار ( بالناحية العسكرية " الثالثة . 2109
المادة الأولى
فتح المادةيغلق، ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1992 ، مركز تيبرغامين ) ولاية أدرار ( بالناحية العسكرية الثالثة، موضوع القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 29 أكتوبر سنة 1992 محمد حردي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.