المادة 6
تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي :
الاختبارات الكتابية :
I انشاء حول موضوع عام ذي طابع اجتماعي و تاريخي - و اقتصادى، المدة ساعتان، المعامل 2 .
تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 2 انشاء تكون عبارة عن تحرير مذكرة أو تقرير حول مسألة تتعلق بالتنظيم السينمائي المدة 3 ساعات المعامل 3 • تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 3 اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المدة ساعتان .
الاختبار الشفاهي :
يكون الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام، المدة 20 دقيقه، المعامل 1 .