قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر سنة - 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بورقلة . 1661
المادة 2
ان العقود السارية المفعول المتعلقة باستيراد المنتجات التي هي موضوع هذا التحديد للحصص، يمكن أن تنفذ في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .