المادة 2
يجب على المنتجين ارسال طلب لتحديد سعر المنتجات المعروضة للبيع، الى وزارة التجارة - مديرية الاسعار - في غضون الثلاثين يوما لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وهذا يعد اجراءات اضافية معدة لضمان تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار .
ويجب أن يرفق طلب تحديد السعر بالنسبة لكل منتوج معروض للبيع ببطاقة في نسختين، تحمل وصفه التقني وتحليل مختلف عناصر المواد الاولية المستعملة لصنعه وسعر تكلفته الاجمالي • ويجب أن يكون كل منتوج معروض للبيع، بعد التصديق، مطابقا للنوعيات والمميزات التقنية الكيف والكم أو الحجم والمظهر الخ (0000) المصرح بها