المادة 2
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط يربط وادى سلى بتنس من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة .
بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى | كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني | المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 31 يوليو سنة 1975 ، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ،
- وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى :