المادة 2
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 ...
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بان أشغال بناء خطين كهربائيين الاول ذو توتر قدره 220 كيلوفولط يربط مركز زهانة بمركز 220 كيلوفولط الذي سيبنى فى المستقبل بسيدي بلعباس والثاني ذو توتر قدره 60 كيلوفولط يربط مركز 60/220 كيلوفولط لسيدي بلعباس بخط 60 كيلوفولط الرابط زهانة بسيدي بلعباس من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة .
للجمهورية الجزائرية 1673 الذي سيبنى في المستقبل بسيدي بلعباس بخط 60 كيلو فولط | الموجود الرابط زهانة بسيدي بلعباس .