المادة 2
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 90 كيلو فولت يربط مجاز الصفاء بوادي داموس من المنفعة العمومية
- - ان وزير الصناعة والطاقة .
بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية تربط بوفاريك والعفرون بالمركز ذى توتر قدره 30/60 | | | | للكهرباء والغاز ، كيلو فولت التابع للبليدة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 25 مايو سنة 1976،
- وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه 6
- وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات .
يقرر ما يلي :