قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر سنة - 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بورقلة . 1661
المادة 2
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :..
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 ...
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بان قاطعات خطوط كهربائية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه