المادة 2
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط رابط بين عين البيه ومستغانم ذى توتر قدره 60 كيلو فولط بمركب السليلوز من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1975 ،
- وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها،
- وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات 1672 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي :