المادة 2
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 للحديد والصلب ذي توتر قدره 60 كيلو فولط وطوله | ديسمبر سنة 1976 .. 20 كلم تقريبا ، بلعيد عبد السلام الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن تحريف الخط الكهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط الرابط درقينة وبجاية من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية 1671 | كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 4 مارس سنة 1976 .
- وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها .
- وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولي | اليه أعلاه عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز . الجزائر. واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 12 أبريل سنة 1976 .
وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة - الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها .
، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات يقرر ما يلي :