المادة 2
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر 1976 .
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 7 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطين كهربائيين ذي توتر قدره 60 و 220 كيلوفولط يزودان مركز 60/220 كيلو فولط للبويرة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة | كهرباء وغاز الجرائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1975،
- - وبناء على المحططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها .
- وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه 6 وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات يقرر ما يلي :