قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1396 الموافق 15 ديسمبر سنة - 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بورقلة . 1661
المادة الأولى
يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأنه من المنفعة العمومية، أشغال بناء خطين كهربائيين لتزويد مركز 60/220 كيلو فولط للبويرة بالطاقة الكهربائية وهما كمايلي :
أ) قاطع من خط 220 كيلو فولط الاربعاء درقينة، طوله 15 كم تقريبا، ب قاطع من خط 60 كيلو فولط الاربعاء ايليتان، وطوله 3,6 كم تقريبا .