قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. 208
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1988 نذير بن معطي وزارة الصناعة الثقيلة