قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يحدّد قائمة الموانئ المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة .2023 يوسف شرفة وزارة السياحة والصناعة التقليدية