قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يحدّد قائمة الموانئ المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي
المادة 2
تحدّد قائمة الموانئ التجارية المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، كما يأتي :
– الميناء التجاري لعنابة،
– الميناء التجاري لسكيكدة،
– الميناء التجاري لجن جن (ولاية جيجل)،
– الميناء التجاري لبجاية،
– الميناء التجاري للجزائر العاصمة،
– الميناء التجاري لتنس (ولاية الشلف)،
– الميناء التجاري لمستغانم،
– الميناء التجاري لأرزيو (ولاية وهران)،
– الميناء التجاري لوهران،
– الميناء التجاري للغزوات (ولاية تلمسان).