قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يحدّد قائمة الموانئ المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدّل المتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الموانئ المعنية بإنشاء اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي.