الباب الثاني — الخصائص المميزة للالبسة › الفصل الاول — اللباس الشتوي
المادة 7
يتكون اللباس الشتوي لضباط الصف من :
ا - بذلة بطوق مستقيم وثنية على شكل القرن لونها رمادي أزرق داكن وتغلق بخمسة (5) أزرار معدنية مذهبة قطرها 15 ملم وتحتوي على جيبين اثنين للصدر ملبسة وتغلق بزرين معدنيين مذهبين قطرهما 15 ملم ومطبوع عليها شعار الجمارك، ب سروال تقليدي لونه أزرق داكن ذو شريط جانبي طوله 15 ملم، متجانس مع البذلة يحتوي على جيبين اثنين عموديين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم، معدة لحزام من نسيج أزرق عرضه 40 ملم.
ج - قبعة ذات لون رمادي أزرق وتتضمن واقية من مادة بلاستيكية طولها 12 سم وزناق مذهب بجديلتين حلزونيتين.
د قميص أزرق فاتح بطوق تقليدي وأكمام طويلة.
ه - ربطة عنق تقليدية ذات لون أزرق داكن.
و - معطف متقاطع أزرق رمادي يحتوي على ستة (6) أزرار مذهبة قطرها 25 ملم، وعلى جيبين اثنين ملبسين مع طية وسندين للكتفين، ومطبوع عليها شعار الجمارك.
ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن.
ح - صدرية من صوف لونها رمادي أزرق.
ط - جوارب سوداء.
ي - قفازات من صوف لونها رمادي أزرق.
ك - أحذية من جلد أسود اللون ونوعها "دربي " ..