الباب الثاني — الخصائص المميزة للالبسة › الفصل الاول — اللباس الشتوي
المادة 5
يتكون اللباس الشتوي للضباط السامين من :
ا - سترة ذات لون رمادي أزرق بطوق وثنية مستقيمين ولها، أربعة (4) جيوب ملبسة ومدولاة، تقفل بأربعة (4) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك ويكون قطر أزرار الجيوب والكتفين 15 ملم.
ب سروال تقليدي ذو لون أزرق داكن يحتوي على شريطين جانبيين ويكون متجانسا مع السترة، يحتوي السروال على جيبين اثنين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم معدة لتحتضن حزاما من قماش أزرق عرضه 40 ملم.
ج - قبعة ذات لون رمادي أزرق وتتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء مزركشة بسعفات مذهبة وزناقات مضفورة مسطحة ومذهبة وعرضها 15 ملم.
د - قميص أزرق فاتح بطوق تقليدي للمدينة وكمام طويلة.
ه - ربطة عنق تقليدية ذات لون أزرق داكن.
و - معطف من نوع (غبردين) تقليدي ذو لون رمادي أزرق يحتوي على ستة (6) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك ويحمل سندين (2) للكتفين.
ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن.
ح - صدرية من صوف لونها رمادي أزرق.
ط - جوارب سوداء من قطن.
ي - قفازات سوداء من جلد.
ك - احذية من جلد أسود اللون ونوعها "دربي " ९९